رئيس التحرير
عصام كامل

ملتحي يقتل طالبا شاهده واقفا مع فتاة أسفل منزله بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة بشعة شهدها شارع الجزائر بمنطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة عندما قام إخوانى بذبح طالب عقب مشاهدته واقفا مع فتاة ثم ألقى بجثته داخل صندوق القمامة لإبعاد الشبهة عمه، لكن كاميرات المراقبة رصدت تفاصيل جريمته وتمكن رجال المباحث من ضبطه. 
 
كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة في شارع العروبة بدائرة القسم وعلى الفور إنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مذبوحا وبه طعنه فى الصدر، وتبين أن الشاب يدعى "ادهم اشرف" 17 سنة، طالب بالثانوي ومقيم بالبساتين، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تحفظ فريق آخر من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة. 

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين انه أثناء سير المجنى عليه في شارع الجزائر بالمعادى بصحبة زميلته بالدراسة وشقيقتها الصغرى، تفاجؤا بقدوم شخص " ملتحي" يعاتب الضحية على توقفه مع الفتاة أسفل منزله ، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بسكينة في بطنه فسقط على الارض فقام المتهم بذبحة ليلقى مصرعه في الحال.


وأضافت التحريات أن المتهم قام بنقل جثة من مكان الجريمة بشارع الجزائر الى شارع العروبة ثم ألقى بالجثة داخل صندوق قمامة ، لإبعاد الجثة عن محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه كان متهم في قضية انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية