الأمن العام يسقط عنصرا إجراميا شديد الخطورة هاربا من المنوفية مختبأ فى عين شمس
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه فى 10 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا بعين شمس بحوزته سلاح آلى.
أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام أحد العناصر الإجرامية عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الباجور سبق اتهامه فى (10) قضايا "سلاح - سرقة - مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى (5) قضايا "مخدرات - سلاح وذخيرة – خطف - سرقة بالإكراه"– بالتردد على دائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وتم بإرشاده ضبط (بندقية آلية - 5 طلقات من ذات العيار) كان يخفيها بمسكنه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.