ربة منزل وصديقها يقتلان مزارعا عاتبهما على تعاطى المخدرات بالغربية
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على ربة منزل وصديقها قتلا مزارعا عاتبهما على تعاطى المخدرات فى الغربية.
وكان مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا من مزارع - مقيم بدائرة المركز بالعثور على جثة والده مزارع بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصاب بجروح بالرأس.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقرر المتهمان أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه لتعاطى تلك المواد ، إلا أنه شاهدهما وقام بنهرهما فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب وم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكان مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا من مزارع - مقيم بدائرة المركز بالعثور على جثة والده مزارع بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصاب بجروح بالرأس.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقرر المتهمان أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه لتعاطى تلك المواد ، إلا أنه شاهدهما وقام بنهرهما فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب وم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.