بعد بلاغ تعذيب الحيوانات.. سيناريو التحقيق مع وزيرة البيئة
أوضح المحامي أيمن محفوظ والذي تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بعزل وزيرة البيئة لتقصيرها في حماية الحيوانات وانتشار ظاهرة تعذيبها وقتلها بلارحمة وذلك من خلال صمت الوزارة عن مهام عملها نحو حماية الحيوانات وعدم ملاحقة قتلة ومعذبي الحيوانات ولا حتي بأي إجراءات لتوعية المواطنين، على حد وصف صاحب البلاغ.
وقال "محفوظ" إن أي بلاغ يقدمه المتضرر من تصرف ما ويطالب بتطبيق مواد الاتهام علي الواقعة ويخضع البلاغ لتقدير جهات التحقيق وسماع أقوال مقدم البلاغ واستدعاء المشكو في حقه للسؤال وفي حالة بلاغ وزيرة البيئة لايختلف بطبيعة الحال عن اي بلاغ آخر ويمكن حضور الشئون القانونية للوزارة لسماع دفاع سياده الوزيرة وردهم علي ما جاء بالبلاغ.
وأضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة لفيتو، انه يجوز لجهة التحقيق تطبيق نصوص الإتهام وإحالة البلاغ للمحاكمة سواء كانت المحاكمة جنائية او احالة البلاغ للنيابة الإدارية إذا اعتبر ذلك تقصير اداري في مهام الوظيفة، ويكون الجزاءات حسب القانون بتوقيع العقوبة الملائمة حسب ما تراه جهة التحقيق.
واستطرد صاحب البلاغ حديثه قائلا: "مادفعني لتقديم البلاغ هوأإننا لم نجد من يرفق بالحيوان وكان الهدف إعلام العامة بأن الحكومة مسئولة عن الحيوانات بموجب القانون وأن القانون وضع عقوبات علي تقصير المسئولين عن حماية الحياونات وانهم ليسوا كائنات مستباحة كما يتصور البعض وإنما هي مخلوقات تتمتع بحماية القوانين ومن الدستور ذاته فكان علينا بعد هذا البلاغ تغيير المفاهيم المغلوطة وقد يساهم هذا البلاغ في استدراك بعض الرحمة في قلوب المسئولين حول تلك الكائنات المستضعفة التي لاتتحدث او لا تجد من يتحدث بإسمها وسط اللامبالاة من المسئولين والشعب سواء بسواء.
وكان أيمن محفوظ المحامي قد تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بعزل وزيرة البيئة لتقصير الوزارة في حماية الحيوانات وانتشار ظاهرة تعذيبها وقتلها بلا رحمة وذلك من خلال صمت الوزارة عن مهام عملها نحو حماية الحيوانات وعدم ملاحقة قتلة ومعذبي الحيوانات ولاحتي باي إجراءات لتوعية المواطنين وبدا ايمن محفوظ المحامي بلاغه بأن وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997،وعملها تنفيذ السياسات البيئية في مصر وطبقا لنص المادة 45 من الدستور بإلزام الدولة المتمثلة بوزارة البيئه بالرفق بالحيوان، ونص المادة 357 عقوبات والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات ونصت على ذلك بعقوبة الحبس والغرامه.
واستنكر أيمن محفوظ المحامي بأن أغلب اأاحوال لايقدم للمحاكمة الجناة القتلة والمعذبين للحيوانات وهذا ما اعتبره تقصيرا من وزاره البيئة في أداء مهامها. وأضاف محفوظ ببلاغه، وبما ان وزارة البيئة هي المسئولة عن حماية الحيوانات بقوه القانون.
فلم تقم الوزارة بأي عمل من واجبات وظيفتها التي أقرها القانون حيث إن حماية الحيونات والرفق بها والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطرة التي فطر الله عليها الكون، فلم نجد اي دور لملاحقة المعتدين علي الحيوانات سواء باجراءات قضائية أو حتي توعية المواطن بأن تعذيب الحيوان مجرم ويتنافي مع الرحمة المتطلبة شرعا و قانونا. واستطرد محفوظ ببلاغه ذلك التصرف يعد إخلالا بواجبات الوظيفة العامة التي أنشئت من أجلها وزارة البيئة وحدد القانون طبقا لنص المادة 124 عقوبات وكل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة.
وأضاف محفوظ ببلاغه إن البشر لهم ألسنة يتحدثون بها عن آلامهم وقنوات وجمعيات وأحزاب يدافعون عن البشر. أما الحيوانات فلا سبيل لها إلا استجداء الرحمة من البشر الموكول بهم حماية حقوق الحيوانات. وعلي وزارة البيئة أن تبذل قصاري جهدها نحو حماية حقوق الحيونات والرفق بهم. وملاحقة المعذبين للحيوان وتفعيل القوانين ضد المخالفين والا تكون وزيرة البيئة تقع تحت تاثيم القانون وتستحق .