8 اختصاصات لهيئة الأوقاف بعد الموافقة على القانون الجديد
تختص هيئة الأوقاف بحكم مشروع القانون المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بعدد من المهام التي تمكنها من مباشره مهامها خلال المرحلة القادمة أهمها:
1- تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.
2- إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
3- يضم مشروع القانون 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف و مقرها محافظة القاهرة.
4- يجواز إنشاء فروع للهيئة في المحافظات بقرار من مجلس إدارة الهيئة و منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.
5- فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفي مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية.
6- حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
7- شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا.
8 -توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.