6 معلومات عن قرار الرئيس بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.
ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على أنه يستبدل بنصوص المادة 7/ فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر، المادة 12/ فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء النصوص التالية:
مادة (7/ فقرة ثانية) : ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
مادة (7/ فقرة عاشرة) : ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم، كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
مادة (7/ فقرة حادية عشر) : ويرفع مجلس الإدارة تقريرا ربع سنوى عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.
مادة (12/فقرة ثالثة ): ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الثانية): تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.
ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على أنه يستبدل بنصوص المادة 7/ فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر، المادة 12/ فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء النصوص التالية:
مادة (7/ فقرة ثانية) : ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
مادة (7/ فقرة عاشرة) : ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم، كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
مادة (7/ فقرة حادية عشر) : ويرفع مجلس الإدارة تقريرا ربع سنوى عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.
مادة (12/فقرة ثالثة ): ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الثانية): تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.