خبير قانوني: مرسوم تنظيم الوضع تحت المراقبة يتيح اختيار أماكن العقوبة
علق الخبير القانونى عصام أبو العلا المحامى بالنقض على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وقال "أبو العلا" من الواضح إن المشرع قد أدرك اخيرا أن هذا القانون كان في أشد الحاجة إلى تعديل يتواكب مع ما طرأ على المجتمع من تغيرات ومنها زيادة عدد السكان وما استتبع ذلك من الزيادة المضطردة في إعداد المحكوم عليهم والذين صدرت بشأنهم عقوبات تكميلية تتمثل في المراقبة لمدد تقدرها المحاكم حسب نوع الجريمة ومدى جسامتها.
وأضاف "أبو العلا" أنه بهذا التعديل أصبح من حق وزير الداخلية الاختيار بين أماكن متعدده لتتم بها عقوبة المراقبة وحسنا فعل المشرع وهو اتجاه محمود منه أن جعل هناك اختيار أن ينفذ المحكوم عليه عقوبة المراقبة بمحل إقامة خارج نطاق المحافظة التي ارتكبت بها الجريمة لما في ذلك من تخفيف العبء عن الأماكن التي تديرها الدولة وتشرف عليها كأقسام الشرطة ويتحقق بها ايضاََ غرض المشرع في تنفيذ العقوبة التكميلية.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، الأولى تقضي باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
وأشارت لجنة الدفاع في تقريرها، أن مشروع القانون يعطي السلطة لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.
وقال "أبو العلا" من الواضح إن المشرع قد أدرك اخيرا أن هذا القانون كان في أشد الحاجة إلى تعديل يتواكب مع ما طرأ على المجتمع من تغيرات ومنها زيادة عدد السكان وما استتبع ذلك من الزيادة المضطردة في إعداد المحكوم عليهم والذين صدرت بشأنهم عقوبات تكميلية تتمثل في المراقبة لمدد تقدرها المحاكم حسب نوع الجريمة ومدى جسامتها.
وأضاف "أبو العلا" أنه بهذا التعديل أصبح من حق وزير الداخلية الاختيار بين أماكن متعدده لتتم بها عقوبة المراقبة وحسنا فعل المشرع وهو اتجاه محمود منه أن جعل هناك اختيار أن ينفذ المحكوم عليه عقوبة المراقبة بمحل إقامة خارج نطاق المحافظة التي ارتكبت بها الجريمة لما في ذلك من تخفيف العبء عن الأماكن التي تديرها الدولة وتشرف عليها كأقسام الشرطة ويتحقق بها ايضاََ غرض المشرع في تنفيذ العقوبة التكميلية.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، الأولى تقضي باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
وأشارت لجنة الدفاع في تقريرها، أن مشروع القانون يعطي السلطة لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.