10 معلومات عن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ونرصد أبرز المعلومات عن القانون:
1-لا يُعين في الوظائف القيادية إلا من بين ضباط الشرطة.
2-لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بقرار المجلس الأعلى للشرطة.
3-المستقيل من الخدمة لا يعود إلا بقرار المجلس الأعلى للشرطة.
4-يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن.
5-يجوز عقد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بحضور نصف الأعضاء.
6-تعديل بند العقوبات التأديبية لتصل إلى العزل من الوظيفة والحرمان من المعاش.
7-يجوز المد في الخدمة لبعض القيادات لتنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة.
8-توسيع صلاحيات قطاع الأمن الوطني لحماية الجبهة الداخلية.
9-إجراء تعديل في تشكيل المجلس التأديبي لمعاقبة المخالفين.
10-تأمين أوضاع رجال الشرطة الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم.