مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة
أغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن
القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، و عائقا
يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة
جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ "التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا
لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض
القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما
أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه
كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى
الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص
عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10
آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه،
ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين
أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن
لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه
في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.