البرلمان يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري.. والتطبيق بعد 6 أشهر
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة
الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي، وأخذ المجلس التصويت على المقترح وقوفا مرتين، بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفى المرتين صوت المجلس بالموافقة على المقترح.
وأصبح مادة النشر بعد التعديل كالتالي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره".
وقال النائب سعيد طعيمة، إنه لا بد من وجود مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، حتى يكون الشهر العقاري أنهى مشكلة الزحام، متابعا: "الرحمة فوق العدل".
ورفض النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المقترح، قائلا: هذه المهلة 6 شهور قد تعطل تطبيق القانون لأنه يمكن أن تقدم تعديلات على القانون خلال هذه الفترة.
فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: رفض الاقتراح ليس معناه أن الدنيا انتهت، أنا أتبع الأسلوب الديمقراطي معاكم في التصويت وأعرض وجهتي النظر الموافق وغير الموافق ووقوفا.
وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
ألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي، وأخذ المجلس التصويت على المقترح وقوفا مرتين، بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفى المرتين صوت المجلس بالموافقة على المقترح.
وأصبح مادة النشر بعد التعديل كالتالي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره".
وقال النائب سعيد طعيمة، إنه لا بد من وجود مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، حتى يكون الشهر العقاري أنهى مشكلة الزحام، متابعا: "الرحمة فوق العدل".
ورفض النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المقترح، قائلا: هذه المهلة 6 شهور قد تعطل تطبيق القانون لأنه يمكن أن تقدم تعديلات على القانون خلال هذه الفترة.
فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: رفض الاقتراح ليس معناه أن الدنيا انتهت، أنا أتبع الأسلوب الديمقراطي معاكم في التصويت وأعرض وجهتي النظر الموافق وغير الموافق ووقوفا.
وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
ألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.