الفتوي و التشريع: التعويضات المنصرفة للمقاولين تخضع لكافة الضرائب و الدمغات
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية،إلى خضوع التعويضات المنصرفة للمقاولين وفقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 لكافة أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وتابعت الفتوي، أن ذلك يأتي تأسيسا على أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالى، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
وأضافت الفتوي، أن بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء فى إنشائها، أو فرضها، أو فى الإعفاء منها، وأن ترد صراحة فى القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين, وأن القانون رقم (84) لسنة 2017 سالف البيان لم يعفِ أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أى من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد.
واختتمت، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 13 لسنة 2017 فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه ، ناصًّا فى إفصاح جهير على سداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه كما سلف بيانه من قيمة التعويض قبل الصرف للمستحقين.
صرح بذلك المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وتابعت الفتوي، أن ذلك يأتي تأسيسا على أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالى، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
وأضافت الفتوي، أن بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء فى إنشائها، أو فرضها، أو فى الإعفاء منها، وأن ترد صراحة فى القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين, وأن القانون رقم (84) لسنة 2017 سالف البيان لم يعفِ أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أى من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد.
واختتمت، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 13 لسنة 2017 فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه ، ناصًّا فى إفصاح جهير على سداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه كما سلف بيانه من قيمة التعويض قبل الصرف للمستحقين.
صرح بذلك المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.