رئيس التحرير
عصام كامل

باحث قانوني يطالب بعقوبة للفتاة التي تمتنع عن رد الشبكة حال عدم إتمام الزواج

يحيى عبد الله يحيى
يحيى عبد الله يحيى

يعانى بعض الشباب عند فسخ خطبتهم من عدم استرداد الشبكة التي قاموا بشرائها بمبالغ طائلة وللأسف يستولى عليها أهل العروس، بحجة أنها حق لإبنتهم، دون النظر لأى اعتبارات.

 

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن قضايا رد الشبكة من القضايا الشائكة بمجتمعنا هذه الأيام وخاصة أن المشرع لم يضع لها تنظيماً صريحاً فى قانون الأحوال الشخصية ولم ينظم حالات إسترداها على سبيل الحصر، أو عقوبة جنائية فى حالة الإمتناع عن ردها، فقانون الأحوال الشخصية ينظر للشبكة على أنها هبة .

 

واضاف أنه يحق للخاطب المطالبة بإستردادها وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، تحت مسمى دعوى المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها ، والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وهي تختلف عن الهدايا المستهلكة مثل الطعام والملابس التى لا تسترد بذاتها لأن الإستهلاك يعد مانعاً من موانع الرجوع فى الهبة، وجرت بعض أحكام القضاء على إعتبار الشبكة جزءً من المهر، ويحق للخطاب استردادها فى حالة عدم إكتمال الزواج باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر .

 

وتايع "يحيى": فى كل الأحوال يقع عبء إثبات شراء الشبكة ومنحها للمخطوبة على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى مفادها أن البينة على من أدعى، ويتم الحكم برفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة، وما نواجهة هذه الأيام فى حالة الحكم للخاطب باسترداد شبكة أنه يجد صعوبة في التنفيذ والإسترداد.

 

وأكد أنه فى حالة عدم قيام المخطوبة بإعادة الشبكة لا يكون أمام الخاطب إلا فى التنفيذ عن طريق الشق المدنى وهو الحجز على أموالها لحين إسترداد شبكته ، وفى كثير من الأحيان لا يكون للمخطوبة مالاً يتم الحجز عليه بالإضافة إلى طول الإجراءات التى قد تستغرق سنوات.

 

وقال يحيي: نحن بحاجة إلى وضع عقوبة جنائية سواء الحبس أو الغرامة فى قانون الأحوال الشخصية فى حالة إمتناع المخطوبة عن رد الشبكة فى حالة صدور الحكم بذلك.

الجريدة الرسمية