رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تؤجل الموافقة على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين ومأموري الضبط القضائي

 
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على تعديلات  قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي لاجتماع آخر، وذلك بناء على طلب النواب.

 

وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانdة لـ "مستقبل وطن": أرى تأجيل الموافقة لجلسة أخرى بحضور الحكومة.


وطالب النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان. 

 

وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول القانون، وبينما طالب النواب بتأجيل القانون للبرلمان القادم أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام. 


وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي فيما يتعلق يالمستجدات فيما يتعلق بالتعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة حرصا من الحكومة على عدم إتلاف الأموال العامة.

 

وأضاف الوزير: "العقوبات الحالية غير رادعة والهدف هو مواجهة المستجدات. 


وقال وزير المجالس النيابية: الحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة ومصلحة المواطن لأولا..

جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد مدينة، والذي قال: لا يجب التنكيل بالشعب.

وأضاف مدينة: "نتخوف من الطعن بعدم الدستورية بسبب عدم التوازن بين الجرم و العقوبة المقررة في القانون".  

وطالب النائب محمد مدينة بإعادة النظر في النص، قائلا: "ماذا يحدث حال انفعال المحاميين بدون إهانة، وإذا قام بتوجيه إشارة ما.. هل سيكون خاضعا تحت طائلة القانون؟

وأضاف: "هذا أمر غير منطقي وغير مدروس".  
وهنا طالب وكيل اللجنة إيهاب الطماوي بحذف عبارة "الحكومة تنكل بالشعب" من المضبطة. 
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: "تأجيل مناقشة القانون هدفه حماية الحكومة والبرلمان خاصة أن القانون يدخل ضمن جرائم الجلسات".


وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة: لا يوجد انحراف تشريعي.


وقال النائب خالد حنفي: القانون يتضمن تشديدا للعقوبة ويحتاج تنفيذه ضوابط محددة، والعقوبات بها تزيد غير مبرر والغرامة ١٠٠ ضعف الغرامة القديمة.

 

وقال حنفي: "لفظ الاهانة لفظ مطاط وعقوبة الـ ٥ سنوات بها تزيد كبير بشكل فج والمشرع صاغ هذا النص بشكل مبالغ فيه لذا أرفض النص تماما.


وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.


وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص على: "أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.


ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على "قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه".

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررا لتنص على أن "يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

وتضمنت التعديلات أيضا تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده....".

 

الجريدة الرسمية