رئيس التحرير
عصام كامل

الصناعات الهندسية تخاطب "التجارة والصناعة" لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

محمد المهندس رئيس
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه وردت شكاوى للغرفة من أغلب أصحاب المصانع من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل قانون رقم (5) لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي وترفض تطبيقه. 

وأشار المهندس إلى أن المادة (9) من القانون نصت على إنشاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري تنشأ بمجلس الوزراء وبرئاسة الوزيرة ونص على أمانة فنية للجنة على أن تجتمع أسبوعياً لبحث الشكوى المقدمة.

وأوضح المهندس في مذكرة حصلت فيتو على نسخة منها " والتى تم ارسالها الى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الغرفة طلبت الاستعانة باللجنة الذي لم تجتمع منذ صدور القانون من 5 سنوات، إلا مرة واحدة فقط مراراً وتكرارا بعقد هذه اللجنة ولكن لم نوفق لشيء مع الأسف.


وطالب المهندس نيفين جامع تنشيط الدور المنوط للجنة دعماً للصناعة الوطنية ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعومة من بلادها وبما يتماشى مع المبادرة الحالية رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية.


وأشار المهندس إلى اننا نستهدف من تلك المخاطبة الحفاظ على الصناعة الوطنية، وأرفق محمد المهندس رئيس الغرفة مع المذكرة المرسلة للوزيرة ،أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية كالتالى:

المادة (9) : تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:


-رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 


- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.


- ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص. 


-ممثل عن بنك الاستثمار القومي يختاره وزير التخطيط. 


-ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.


-ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار. 


-ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي يختاره وزير الإنتاج الحربي.


- رئيس اتحاد الصناعات المصرية. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. 


- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص. 


وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لمعاونتها في أداء مهمتها من المختصين في مجال عملها، كما يُدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك. ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص. وتكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها. 


وقرار من الوزير المختص. على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التي تشرف عليها.


المادة (10) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بمتابعة التزام الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:


1- إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، بما في ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت إلى ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.


2-   طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود. 


3- تلقي الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها وإبداء الرأي فيها


4- إخطار الجهات المعنية بما ينتهي إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك.


5- مخاطبة الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بتوصياتها في شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد بما يحقق أهداف هذا القانون.


6- متابعة قيام الجهات المعنية بإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية.


7- رفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى مجلس النواب بالنتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، ومدى التزام الجهات التي يسري عليها هذا القانون بتنفيذ أحكامه وبالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.



المادة (11) : تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وعلى اللجنة أن توافي تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.


 كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة، وموافاتها بالآتي: 


1- ما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون.


2- تقرير ربع سنوي بالعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون التي أبرمتها تلك الجهات على منتجات صناعية غير مصرية يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 


 


الجريدة الرسمية