السيسي يصدق على قوانين مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة.. ويأذن لوزير المالية فتح اعتماد إضافي بموازنة 2019 - 2020
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها، فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها، وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
ونصت المادة الثانية، من القانون على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 170 لسنة 2020 فى شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب.
ويتضمن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بِناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًّا من تلك المساهمةكليًّا أو جزئيًّا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بِناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن اثنى عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
1- العاملون الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفي جنيه.
2- أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفي جنيه.
يقصد بالعاملين في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي:
1- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يُصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا، ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية» تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التي تُقدم للحساب،بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى.