رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات إلغاء قرار مجازاة ٤ أستاذة بأكاديمية الفنون لقذفهم رئيسهم بالفخار والطماط

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات إلغاء قرار مجازاة ٤ أستاذة بأكاديمية الفنون لقذفهم رئيسهم بالفخار والطماطم.

 

وألغت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين من أعضاء هيئة تدريس بالأكاديمية بالعقوبات الواردة به لبطلان الإحالة إلى مجلس التأديب ،وكان قرار الإحالة صادراً من رئيس أكاديمية الفنون لقيامهم بإهانته ومحاولتهم التعدى عليه وتحريضهم الطلاب ضده ومنعه من الخروج بسيارته من الأكاديمية وقذفه بالطماطم وأوانى الفخار تقطع بالضغينة والخصومة , وكان يتعين عليه أن يترك إحالتهم لمجلس التأديب لنائبه , وأوجبت المحكمة على المختصين بالأكاديمية تصحيح إجراءات إحالة جميع الطاعنين للمحاكمة التأديبية للنظر فيما نسب إليهم من مخالفات على نحو يتفق وأحكام القانون . 


وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة أنه طبقاً لقواعد العدالة والنزاهة والإنصاف , فإن شرط ممارسة رئيس أكاديمية الفنون لسلطته فى إحالة أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية تقتضى أن تكون سلطة الإحالة ذاتها محايدة , فإذا لم يتوافر فيها الحياد تعين تطبيق قواعد الحلول المستقر عليها قانوناً , فإذا قام به مانع من ممارسة هذه السلطة تعين عليه أن يتخلي عنه ليحل غيره محله في ممارستها .


واضافت المحكمة: يحدد القانون المقصود بالمانع , وقد لا يحدده فيقع علي عاتق القاضي الإداري فى هذه الحالة أمر تحديده , وعلي ذلك فإنه إذا قام برئيس أكاديمية الفنون مانع يحول دون ممارسته اختصاصه في إحالة عضو هيئة التدريس إلي مجلس التأديب ، ولم يكن هناك نص يقرر الحلول في هذا الشأن فإن ضرورة سير مرفق الأكاديمية تفرض علي السلطة الأدني مباشرة من رئيس الأكاديمية وهي نائب رئيس الأكاديمية الحلول محله في مباشرة هذا الاختصاص,  أما رئيس الأكاديمية فإنه لا يجوز له ممارسته مادام قد تحقق في شأنه مانع من ممارسته . 

وتابعت المحكمة أن هناك قاعدة أصولية تقتضيها ضمانات المحاكمة التأديبية كما تقتضيها العدالة كمبدأ عام في محاكمة تأديبية هي أنه يتعين ألا يحيل رئيس الأكاديمية إلي المحاكمة التأديبية من أعضاء هيئة التدريس من قامت بينه وبين رئيس الأكاديمية خصومات جدية , حتي يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الإحالة , وحتى لا يكون هناك مجالاً لتأثر المحيل بهذه الخصومة عند قيامه باتخاذ قرار الإحالة , ولا مرية فى أن هذه القاعدة مستقرة في الضمير وتمليها العدالة المثلي وليست في حاجة إلي نص خاص يقررها. 

وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق  أن الأستاذ الدكتور(س.ح.م)  رئيس أكاديمية الفنون  قد أحال أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وهم الأساتذة : (م.ع.ا) و(ع.ع.ا) و(ح.ح.أ.ا) و(و.م.ح.م.ش) إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من قيامهم بإهانته ومحاولتهم التعدى عليه وتحريضهم الطلاب ضده ومنعه من الخروج بسيارته من الأكاديمية وقذفه بالطماطم وأوانى الفخار , ثم أصدر قرارا بإحالتهم إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون , فمن تكون طبيعة المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين تنبئ بذاتها عن خصومة شخصية بينهم وبين رئيس الأكاديمية  .

وتابعت :هذا يمثل مانعاً يحول دون اتخاذ قرار الإحالة من قبل رئيس الأكاديمية , وكان يجب عليه أن يحيل الأمر برمته لنائب رئيس الأكاديمية , فمن ثم يكون  قرار الإحالة المتخذ من رئيس أكاديمية الفنون غير مشروع , وأن شرط عدم مشروعية قرار الإحالة عند  وجود خصومة هو أن تكون هذه الخصومة جدية ، وتقرير مدي جدية أو عدم جدية الخصومة أمر متروك تقديره لهذه المحكمة تقرره في ضوء ملابسات الموضوع بحيث إنه إذا أفتعل أحد الأطراف خصومة وهمية بهدف الإفلات من الإحالة إلي المحاكمة تخلف شرط توافر جدية الخصومة ، وغاب مناط قيام المانع الذي يحول بين صاحب الاختصاص الأصيل وبين ممارسة اختصاصه .  

وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب للطاعنين من قيامهم بإهانته ومحاولتهم التعدى عليه وتحريضهم الطلاب ضده ومنعه من الخروج بسيارته من الأكاديمية وقذفه بالطماطم وأوانى الفخار تنبئ بذاتها عن وجود ضغينة لمن وجهت إليه , وتقطع بأن هناك خصومة بين الطاعنين وبين السيد رئيس الأكاديمية , وأن هذه الخصومة جدية ما فتئت على مسمع وبصر  رئيس الأكاديمية وما كان يجب عليه أن يصدر قرار الإحالة إلي مجلس التأديب .

واشارت الى انه كان يتعين عليه أن يمتنع عن اتخاذ أي قرار في هذا الصدد تاركاً هذا الأمر ليحل محله نائب رئيس الأكاديمية , وإذ نشط وأصدر قرار الإحالة فإن قراره هذا يكون غير مشروع , وينبنى عليه عدم مشروعية قرار مجلس التأديب , مما يصم عمل مجلس التأديب  بالبطلان ، وإذ أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه بالعقوبات المقررة لكل منهم  فإنه يكون بدوره باطلاً لا أثر له قانوناً , ويتوجب على الأكاديمية تصحيح إجراءات إحالة جميع الطاعنين للمحاكمة التأديبية من جديد للنظر فيما نسب إليهم من مخالفات على نحو يتفق وأحكام القانون . 

الجريدة الرسمية