رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء القانون يكشفون أسباب عدم تطبيق غرامة التخلف عن الاقتراع.. "فودة": النص تقريري وغير ملزم.. و"عبدالنبي": به عوار دستوري

الهيئة العليا للانتخابات
الهيئة العليا للانتخابات

مع اقتراب كل موسم للانتخابات تعلن الحكومة عن فرض غرامات وعقوبات علي المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي، ولكن لم تدخل تلك القرارات والغرامات حيز التنفيذ، مما اثار الكثير من التساؤلات عن أسباب ذلك، وهو ما سيجيب عنه أساتذة القانون في هذا التقرير.


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ررئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجرى يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجارى بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
 
وأضاف أبو شقة في بيان: ندعو جموع المواطنين الى المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ إستعمالا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه: " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .

وطالب رئيس حزب الوفد، الجميع بالنزول بكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.
 
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الإنتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة ، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

تقريري وليس إلزامي


في نفس السياق، يقول رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ورئيس قسم القانون العام أن تلك الغرامات منذ أن تم إقرارها لم تدخل حيز التنفيذ، لأن هذا النص من قانون مباشرة الحقوق السياسية غير إلزامي ولكنه تقريري، بمعني أنه يجوز للجهة المسئولة وهي اللجنة العليا للانتخابات أن تقره وتطبقه أو لا، والهيئة تعلم جيدا علم اليقين بحال الشعب المصري والظروف التي تمر بها البلاد.

وتابع: الدولة تعلم أن المواطن الذي تساعده في تقسيط فواتير المياه والغاز والكهرباء، لن يستطيع دفع غرامة تخلفه عن الانتخابات، وأنه في حالة تنفيذها سيفضل الحبس عن دفع غرامة 500 جنيه، لذلك تهدد بتطبيقها لعل وعسي تأتي بنتيجة، مؤكدا أن الناخب إذا اقتنع بأن رأيه زي قيمه سيذهب للاقتراع بدون تهديد. 

خلل دستوري
ويقول فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري من الصعب تطبيق غرامة عدم نزول الانتخابات من الناحية العملية والمنطقية، لأن معنى ذلك التكشير عن الأنياب لأجل التهديد وزيادة نسبة المصوتين.

وأضاف "عبدالنبي": الغرامة تشوبها عدم الدستورية، فالحق الدستوري في إبداء الرأي واجب وطني، حسب المادة 87 وهذا الواجب حصنته المادة 92، والتي تنص علي أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

وتابع: في حالة تطبيق الغرامة سيكون مخالفة للنصوص الدستورية، فمن الناحية الدستورية يشوب النص بعض الخلل، فالواجب الوطني حق يمكن استخدامه أو لا يستخدم، مثل الحق في التعليم، وبالتالي أن رفض المواطن التعليم لا يجب أن تفرض عليه غرامة حسب المادة 43 من قانون 174 لسنة 2005 المعدل بـ22 لسنة 2014.


الجريدة الرسمية