أنا رجل مريض وأصلّي بزوجتي إمامًا في المنزل.. فهل آخذ ثواب الجماعة؟
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "أنا رجل مريض لا أستطيع الذهاب للمسجد كثيراً فإذا اشتد المرض صليت بزوجتى إماما فهل تعدَّ هذه الصلاة جماعة أنال ثوابها؟".
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن النصوص قد دلت على ثواب الجماعة فى المسجد والخطى لها. ومنها عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من غدا إلى المسجد، أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح). متفق عليه. وأخرج مسلم بلفظ:(... كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة).
وأشارت إلى أنه بالنسبة لحصول ثواب الجماعة فى المنزل بصلاتك مع الزوجة فالراجح المفتى به – لأصحاب الأعذار دون غيرهم - من قول الحنفية أنه يتحصل به ثواب الجماعة فلا يشترط للجماعة أن يكون المأموم فيها رجلاً. فيما عدا صلاة الجمعة.
وذكرت قول ابن عابدين الحنفى: [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].
ومن الأدلة على جواز ذلك عند الحنفية: أن أقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة».
ونوهت ان الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيًّا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام.
وأكدت انه يشترط عدم محاذاة المرأة للرجل فى هذه الصلاة فتقف خلفه أو تترك مسافة بمقدار صلاة رجل بجانبه.
وذكرت قول الكاساني رحمه الله: ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" فدل الحديث عند الحنفية على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما.