هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "كنت جنباً فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟".
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم.
وقال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية على أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
وفي الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزئ فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وأوضحت أنه من المعقول أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
وأكدت أن هذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء.
وذكرت قول الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم.
وقال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية على أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
وفي الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزئ فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وأوضحت أنه من المعقول أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
وأكدت أن هذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء.
وذكرت قول الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.