غدٱ.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إحالة عضو مجلس الدولة للمعاش بسبب مرضه
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدٱ السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه، مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة، وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة، ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات، وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه، مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة، وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة، ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات، وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح.