رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز لصاحب عقار أن يدفع من زكاة ماله الخاص لأحد المستأجرين المتعثر ماديا؟

لجنة الفتوى بمجمع
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه " رجل استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟".

 

 

ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال؛ لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال - تعالى -: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }  قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله -: "وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض.

 


واضافت أن هذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه", كما يجوز للسائل أن يبرىء المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية.


وذكرت اللجنة قول النووي الشافعي – رحمه الله - في المجموع: "إذا كان لرجل على مُعسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمرى، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا باقباضها. 


(والثاني) تجزئه وَهُوَ مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه  سواء قبضها أم لا".


كما ذكرت قول الشيخ الدردير المالكي – رحمه الله - في الشرح الكبير: "كما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن (عَلى) مدين (عديم) ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له أسقطت ما عليك في زكاتي؛ لأنه هالك لا قيمة له أو قيمة دون وقال أشهب يُجزيء "وبهذا يتحقق النفع للفقير، شريطة أن يكون الدين في غير معصية.

الجريدة الرسمية