رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز تعويض المتضرر من الغش التجاري؟.. قانوني يجيب

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أوضح الخبير القانوني محفوظ النادي عقوبة الغش التجاري وخصوصا في العقاقير والأعشاب الطبية والتي يدعي أصحابها أنها لعلاج السمنة.

وقال "محفوظ النادي" إن تجارة أدوية التخسيس المعتمدة على أنها عقاقير طبية أو عشبية يكون الغرض منها التخسيس والتي غالبًا ما تكون سلعا  رخيصة وغير ذات قيمة علاجية، فالجاني هو المعلن عن امتلاكه لسر الكون في التخسيس في منتجه الذي غالبا ما يكون مغشوشا وهي سلعة مجهولة المصدر ودون الحصول على تصاريح الجهة الإدارية باستيراد أو إنتاج تلك السلعة وأن التجريم في قانون الغش التجاري طبقا لكل حالة.

وأضاف الخبير القانوني، أنه طبقا للقانون ٤١ لسنة ٤٨ بالمادة 2 ( بالقانون 281 لسنة 1994 ): كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان.


وتابع "النادي" أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادة السلعة في الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير الطبية.

وأشار "النادي"إلى أن تلك المواد يتم إعدامها على نفقته.

واستطرد "النادي" حديثه قائلا: يجوز لكل متضرر أن يقيم دعوى تعويض علي أن صاحب منتج ادعى قد منتجه على قيمة علاجية أو فائدة منه مثل التخسيس وما شابه فإن يكون من حقه تعويض مناسب تقدر قيمته حسب ما أصابه من ضرر.

الجريدة الرسمية