تشريعية البرلمان تناقش مشروع قانون لمواجهة التنمر
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالإضافة لمناقشة عدد من الاتفاقيات المعروضة على اللجنة، بمشاركة ممثلون للجهات والوزارات المعنية في مقدمتها وزارة العدل.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن تعديل القانون يأتي بهدف مواجهة ظاهرة التنمر التي تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وجاء مشروع القانون الجديد في مادتين؛ أولهما مادة مضافة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فهي المتعلقة بسريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووفق المادة المضافة، فإنه "يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
ويعاقب "المتنمر"، بحسب المادة نفسها: "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة".
وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة "تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
وأوضحت مذكرة الحكومة عن مشروع القانون، بأنه يأتي اتساقا وإعمالا لنص المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما تناقش اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن مشروع القانون في مادته الأولى، يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113" مكرر أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين "306" مكررأ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
ويُنشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
وتنص المادة الثانية على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".