"الصناعة" تلغى المواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 172، الصادر في 4 أغسطس 2020، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2020، بشأن إلغاء المواصفات الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف.
وينص القرار في مادته الأولى على إلغاء المواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف رقم (م.ق.م 734) الواردة بالبند رقم 29 من القائمة رقم 19 للسلع والمنتجات الهندسية المرفقة بالقرار رقم 612 لسنة 2007، وما طرأ عليها من تعديلات.