رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني.. هل يجوز للزوجة الطلاق للضرر للزواج بأخرى؟

الدكتور محمود سيد
الدكتور محمود سيد أحمد المحامى
تلقى باب «مستشارك القانوني» بـ «فيتو» سؤالا من أحد القراء يقول: هل يجوز للزوجة الطلاق للضرر للزواج بأخرى؟


ويجيب عن السؤال الدكتور محمود سيد أحمد المحامى، قائلا: “فى البداية نوضح أن القانون المصري أعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق حال تضررها من زواج زوجها بأخرى حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000 إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما.


وأكد أحقية الزوجة طلب الطلاق حال زواج زوجها بأخرى، كما أعطى القانون للزوجة التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة ويتعين عليها أن تقدم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرر مادي أو معنوي.


ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».
الجريدة الرسمية