رئيس التحرير
عصام كامل

تعرَّف على عقوبة مَن يتلف كاميرات المراقبة عمدًا أو يخفيها كدليل لإدانة متهمين

كاميرات مراقبة_ صورة
كاميرات مراقبة_ صورة أرشيفية

كاميرات المراقبة أصبحت دليلًا لإدانة المتهمين فى ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون فهي ضرورة ملحة تسعى الدولة لتعميمها على الشوارع والمناطق السياحية والمنشآت العامة والخاصة لتأمينها للحد من ارتكاب الجريمة.

كما أن كاميرات المراقبة تعد أحد أهم العوامل للتوصل لحقيقة المتهمين من خلال التحرى والتحقيق لكشف ملابسات الجرائم.

ومن جانبه قال أحمد سمير المحامي، إن القانون حدد الأماكن المسموح مراقبتها والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها، موضحًا أنه ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط (صناعى، تجارى، دينى، تعليمى، ثقافى، رياضى، فندقى، سياحى، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات) وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

وأشار أنه لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وأيضًا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها.

 

كما يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.

وأوضح سمير: يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية. 

وأكد على أن مَن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000.

 

كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أى نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

وأضاف: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما أكد أيضًا بأنه يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة فى مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص (وزير الداخلية)، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.

الجريدة الرسمية