هل يجوز الإنابة فى طواف الأفاضة ورمى الجمرات؟
أصابنى مرض بعد
الوقوف بعرفة لم أستطع معه أن أطوف طواف الأفاضة أو أن أرمى الجمرات، فهل يمكن أن
ينوب عنى أحد فيطوف ويرمى الجمرات بدلا عنى؟
ورد هذا السؤال فى
الجزء الرابع - العبادات-من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام"
لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الاسبق لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول:
طواف الإفاضة الذى
يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسي لا يصح الحج بدونه، ولا يجزئ عنه دم
ولا غيره ، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتى به حتى لو انتهى شهر ذى الحجة، ولا يلزم
بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء .
وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوى الأعذار غير القادرين على المشى ، فيجوز
الطواف من ركوب ، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات " وعلى
هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطوف به محمولا..
ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة رضى
اللّه عنها لما قدمت مكة مرضت ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها - كما
رواه الجماعة إلا الترمذى-"طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" وورد فى البخارى
ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن
-عود معقوف الرأس- ولم أجد نصا صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف، مثل ذلك
مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه .
فهو مستطاع على أية حال، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء،
لا ينوب فيها أحد عن أحد.
ولا يصح أن يقاس الطواف على رمى الجمار، لأن رمى الجمرات بمنى من الواجبات في
الحج، إن تركت كان الحج صحيحا ولكن يجب تقديم الهدى، ويجوز للإنسان أن ينيب غيره
ليرمى الجمرات أن كان عنده عذر يمنعه من ذك كمرض أو شدة الزحام وبخاصة بالنسبة
للنساء، ويدل عليه حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
هذا، وهناك قول لعطاء بن أبى رباح يجيز النيابة فى الطواف قياسا على الإنابة
فى الحج كله، فالإنابة فى بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى.
لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة. والنيابة فى الحج
كله هى للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولا .
الوقوف بعرفة لم أستطع معه أن أطوف طواف الأفاضة أو أن أرمى الجمرات، فهل يمكن أن
ينوب عنى أحد فيطوف ويرمى الجمرات بدلا عنى؟
ورد هذا السؤال فى
الجزء الرابع - العبادات-من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام"
لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الاسبق لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول:
طواف الإفاضة الذى
يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسي لا يصح الحج بدونه، ولا يجزئ عنه دم
ولا غيره ، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتى به حتى لو انتهى شهر ذى الحجة، ولا يلزم
بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء .
وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوى الأعذار غير القادرين على المشى ، فيجوز
الطواف من ركوب ، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات " وعلى
هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطوف به محمولا..
ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة رضى
اللّه عنها لما قدمت مكة مرضت ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها - كما
رواه الجماعة إلا الترمذى-"طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" وورد فى البخارى
ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن
-عود معقوف الرأس- ولم أجد نصا صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف، مثل ذلك
مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه .
فهو مستطاع على أية حال، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء،
لا ينوب فيها أحد عن أحد.
ولا يصح أن يقاس الطواف على رمى الجمار، لأن رمى الجمرات بمنى من الواجبات في
الحج، إن تركت كان الحج صحيحا ولكن يجب تقديم الهدى، ويجوز للإنسان أن ينيب غيره
ليرمى الجمرات أن كان عنده عذر يمنعه من ذك كمرض أو شدة الزحام وبخاصة بالنسبة
للنساء، ويدل عليه حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
هذا، وهناك قول لعطاء بن أبى رباح يجيز النيابة فى الطواف قياسا على الإنابة
فى الحج كله، فالإنابة فى بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى.
لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة. والنيابة فى الحج
كله هى للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولا .