بالمستندات.. إحالة رئيس القطاع القانوني ومديرين بـ"المصرية لتجارة الجملة" للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 310 لسنة 61
قضائية عليا إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة
الجملة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية
خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.
وأكد تقرير الاتهام في القضية والذي أعده
المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة بدائرة
عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها
في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة التي يعملون
بها.
اقرأ أيضا:
تأديب مدير المكتب السياحي ببرلين و3 آخرين
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية
بوزارة العدل أن خالد عبد العظيم محمد، مدير إدارة التنفيذ بالشركة أشر للمحامي أحمد
رضوان لرفع إشكال في التنفيذ في الحكم الصادر بالدعوى ٢٣٠٥/ ٢٠١٣ ع ك شمال القاهرة
رغم أن الحكم ليس صادرًا ضد الشركة جهة عمله.
وأضافت التحقيقات أن خالد عبد العظيم محمد أهمل في الإشراف على أعمال المحامي أحمد رضوان
المسئول عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبه إليه والمنحصرة في عدم استئناف الحكم الصادر في الإشكال ٣١١/٢٠١٩ مستعجل القاهره خلال
المواعيد المقررة.
كما تبين من أوراق القضية أن حسام السيد
فهيم، مدير عام إدارة التنفيذ بالشركة أهمل في الاشراف والمتابعة على أعمال المحامي
أحمد رضوان والمحال الأول مما ترتب عليه ترديهما في المخالفات المنسوبة إليهما.
وقالت التحقيقات: أجاز محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني
المذكرة المحررة بمعرفة المحامي أحمد رضوان للعرض على العضو المنتدب للشئون المالية
والإدارية في 9 يونيو 2019 والممهورة بتوقيع
المحالين الأول والثاني بطلب تجهيز مبالغ مالية لموظف الشركة السابق محمد علي محمد أبو العلا بالرغم من أن الحكم الصادر في الدعوى ليس صادرًا في أسبابه و منطوقه على الشركة المصرية لتجارة الجملة، وأنها غير مختصة بتنفيذ هذا الحكم.
ووافق المحال على إسناد أعمال قانونية للمحامي
أحمد رضوان رغم كونه بعقد مؤقت حال علمه اليقيني بعدم خضوعه لقانون الإدارات القانونية،
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على
إقامة الدعوى التأديبية للمحالين الثلاثة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة
21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى
التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب
وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا
على خطابه رقم 2976 المؤرخ في أول أغسطس 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 41287 لسنة
2019 تفتيش فني ضد المخالفين الثلاثة .