رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني.. هل يجوز لسيدة رفع دعوى طلاق لزواج زوجها بأخرى؟

المستشار عصام أبو
المستشار عصام أبو العلا المحامى

تلقى باب «مستشارك القانوني» بـ «فيتو» سؤالا من أحد القراء جاء فيه هل يجوز لسيدة رفع دعوى طلاق للضرر لزواج زوجها بأخرى؟


ويجيب عن السؤال المستشار عصام أبو العلا المحامى بالنقض قائلا: “ للزوجة الحق في طلب التطليق لزواج زوجها بأخري ولكن بشروط حددتها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 85 بتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه: "يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى ومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها.

 

 

وأضاف، انه لو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت به صراحة أو ضمنا".
  ‏

 

 

وأشار أن القانون اشترط توافر عدة شروط حتي يحق للزوجة طلب التطليق في هذه الحالة أولها أن يصيبها ضرر من جراء زواج الزوج بأخري ويقع عليها عبء إثبات الضرر حيث أنه لا يفترض ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة وشهادة الشهود ولا يشترط أن تكون الزوجة قد اشترطت عند انعقاد العلاقة الزوجية علي الزوج ألا يتزوج بأخرى، إلا أنه يجب أن تراعي الزوجة ميعاد رفع الدعوي حيث أن المشرع قد اشترط أن تقيم الزوجة دعواها خلال سنة ميلادية من تاريخ علمها بالزواج والعلم الذي قصده المشرع هنا هو العلم اليقيني وليس العلم الظني أو الحكمي.

 

 

وأضاف أن الشرط الاخير حفاظا علي استقرارالعلاقات الزوجية في اتجاه محمود للمشرع حينما اشترط أيضا إلا تكون الزوجة قد ارتضت هذا الزواج صراحة أو ضمنا ، والزوج أن يثبت أن زوجته رضيت بهذا الزواج أيضا بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة وشهادة الشهود .

 

 

وأكد انه إذا توافرت الشروط السالف الإشارة إليها كان للزوجة الحق في طلب التطليق .




ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».

الجريدة الرسمية