رئيس التحرير
عصام كامل

عدم قبول دعوى محاكمة 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 184 لسنة 61 قضائية بعدم قبول قرار النيابة الإدارية بإحالة مدير الشئون المالية والإدارية ورئيس شئون الخدمة العامة ورئيسة الإستحقاقات بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم لعدم وجود أي سند من القانون له. 

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن محمد عبد الرحمن علي، مدير الشئون المالية والإدارية وسيد أحمد مصطفى، رئيس قسم شئون الخدمة العامة وافقا على إعتبار وأحتساب الفترة من 13 سبتمبر 2015 حتى 22 سبتمبر 2015 بدل راحة للسائق أحمد محمد مغربي بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. 

 

اقرا ايضا: 
المحكمة التأديبية ليست سلطة اتهام وتحقيق وحكم فى آن واحد


وقالت التحقيقات : أعد سيد أحمد مصطفى مكاتبة بشأن الأجازة المرضية التي قام بها السائق إسماعيل محمد عبد القادر خلال شهر أغسطس 2016 متضمنة بيانات تخالف الحقيقة، وقامت ماجدة حسين محمد، رئيسة قسم الإستحقاقات بصرف مقابل الإشراف للسائق أحمد محمد مغربي خلال شهر سبتمبر 2015 دون وجه حق وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها. 


واضافت المحكمة عبر أسباب حكمها أن النيابة الإدارية بعد أن حققت مع المحالين بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم صدر قرار لجنة التأديب بمجازاة كل من المحال الأول والمحالة الثالثة بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، ومجازاة المحال الثاني بخصم عشرة أيام من راتبه


واكدت أن المحال الثاني أقام الطعن رقم (43) لسنة 5 ق أمام المحكمة التأديبية بأسوان طعنا على هذا القرار، وبجلسة 4/4/2018 قضت المحكمة بإلغائه، وهو ما يبين منه أن النيابة الإدارية ارتأت بعد التحقيق مع المحالين الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، وأن المخالفات المنسوبة إليهم لا تستوجب إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات أشد مما تملكه جهة عملهم في هذا الشأن


واشارت المحكمة الى أن النيابة الإدارية اغتصبت سلطة جهة الإدارة وقامت بتوقيع الجزاءات المشار إليها عليهم دون أي سند من القانون، وهو ما أكدت عليه المحكمة التأديبية في حكمها سالف البيان، وبالتالي يكون قراراها هو والعدم سواء، ولا يغل يد الجهة الإدارية عن مجازاة المحالين تأديبيا إن رأت لذلك وجه


وقالت المحكمة :استنفدت النيابة الإدارية ولايتها بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمحالين بمجرد انتهائها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، فمن ثم يكون قرارها بإحالة المحالين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن ذات الاتهامات المشار إليها ليس له أي سند من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. 


الجريدة الرسمية