رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الحج عن الوالد المستطيع؟

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن العدوى


شاب يقيم فى الأراضى الحجازية وبالقرب من مناسك الحج وإقامته هناك وقد حج عن نفسه أكثر منمرة ووالده لم يحج لعدم توافر نفقة الحج ومعه وهو صحيح الجسم ومعافى فقام الابن بالحج عنه ونفذ كل أركان الحج باسم ابوه فما حكم الدين ؟

 


يجيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوى أستاذ الفقه السابق بجامعة الأزهر فقال : الحج عن الغير جائز اذا كان هذا الغير لا يستطيع أن يحج بنفسه بسبب كبر السن أو المرض أو أى مانع جسمانى يمنعه من أداء فريضة الحج.


ويشترط الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه أن يستمر هذا العجز إلى الوفاة ، فلو أن إنسانا حج عن أبيه مثلا لأنه مريض ضعيف لا يستطيع أن يحج بنفسه ثم حدث أن عافاه الله عز وجل وتحسنت صحته وصار قادرا على أداء فريضة الحج بنفسه فإن الإمام أبو حنيفة يجب عليه أن يؤدى حجة الإسلام بنفسه لأن العذر قد زال عنه ، واذا حج أحد عنه حجة الاسلام فإنها لا تبرئذمته ولا تسقط فريضة الحج المفروضة عليه لأنه  يستطيع أن يحج بنفسه .، قال الله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".
أما إذا كان الإنسان صحيحا معافى وليس عنده نفقة الحج فإنه فى هذه الحالة غير مستطيع ولا يجب عليه الحج ، وبالتالى فإنه لايجب على أحد ان يحج عنه ، ويقع هذا الحج من الولد لوالده على سبيل التطوع والبر بوالده ..وإن كان لا يسقط الفريضة عنه والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين .

 

 أخطاء يقع فيها الحاج قد تبطل الفريضة


وقد أفادت لجنة الفتوى فى هذا السؤال بالقول :إن من شروط وجوب الإنابة فى الحج أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن أداء الحج بنفسه بأن كان صحيح البدن مستطيعا للحج فلا تجوز عنه النيابة ولا يجزئ الحج عنه .


أما إذا كان هناك عجز من اى ناحية فى الراغب فى الحج إذا عجز مثلا عن ركوب الطائرة أو الباخرة فتنتابه مثلا حالات من الرعب وكان مستطيع ماليا وجب عليه ان يستنيب  من يحج عنه وذلك لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل بن عباس رديف النبى صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم وذلك فى حجة الوداع ، أخرجه البخارى ومسلم .


الجريدة الرسمية