رئيس التحرير
عصام كامل

لا تستطيع جهة العمل رفضها.. تعرف على الاجازات الوجوبية في القانون

الاجازات الوجوبية
الاجازات الوجوبية في القانون

يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد أحوال الموظفين في الحكومة، وينظم الحقوق والواجبات لهم، ومن بين حقوقهم الحصول على الأجازات المستحقة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد والتي لم تكن موجودة في القوانين السابقة.

 

وكفل لهم القانون بالحصول على أجازات خاصة بأجر تزيد عن عدد الأجازات التي كانوا يحصلون عليها من قبل، يضاف إليها الأجازات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين بالدولة والتي منها الأعياد الرسمية والأسبوعية.

أولا : الإجازات الوجوبية بأجر كامل 

1- إجازة في حالة الإصابة في العمل، ويحدد مدتها القومسيون الطبي، كما يقرر موعد استئناف العمل بما لا يضر الموظف.


2- إجازة للنساء في حالة الوضع يحصل عليها مدتها أربعة أشهر لثلاث مرات بأجر كامل.


3- إجازة لأداء فريضة الحج، مدتها 30 يوماً، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله في الحكومة.

اظهار أخبار متعلقة



4- إجازة للمخالطين للمرضى المصابين بمرض مُعدِ ، ويتم إثباتها بتقارير طبية تثبت حالة المريض المخالط له الموظف، ولم يحدد القانوت حد أقصى لها، فهي تعتمد على التقارير الطبية الموثقة من الجهات المختصة.


5- إجازة أداء الامتحانات، وتمنح عن أيام الامتحان الفعلية، في أداء الموظف لأي امتحان، وعليه إحضار جدول امتحانات موثق ومختوم لأيام الامتحانات.

اظهار أخبار متعلقة



ثانيا : الإجازات الوجوبية بدون أجر 

1- إجازة مرافقة الزوج (أو الزوجة) للعمل أو الدراسة بالخارج .    
2- إجازة رعاية الطفل: لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، وتتحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الإجتماعية خلال إجازة رعاية الطفل.

 

أجازات أخرى يكفلها القانون
1- أيام العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أن القانون أجاز تشغيل الموظف فيها في حالة الضرورة مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.


2- الغياب عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة خلال السنة ويومين متتاليين.


المادة 47 بشأن أجازات العاملين بالدولة
يحق للموظف مدة أجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، تزداد لتصل إلى ثلاثين حال أمضى العامل فى الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في العمل.

 

كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، ضمن الأجازة السنوية، أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل.

الجريدة الرسمية