رئيس التحرير
عصام كامل

غدٱ.. الحكم في استبعاد مرشحي الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية للشيوخ

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،غدا السبت في الطعن الانتخابي الذي يطالب باستبعاد مرشحي الأحزاب السياسية من المنافسة على مقاعد النظام الفردي لمجلس الشيوخ .



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت بإحالة الطعن الانتخابي الذي يطالب باستبعاد مرشحي الأحزاب السياسية من المنافسة على مقاعد النظام الفردي للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه لاختصاصها بنظر الطعون .

وكان المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة الصيدلي هاني سامح (مستقل) قد تقدم بطعن انتخابي بالدائرة الأولى انتخابات بمجلس الدولة حمل رقم ٤٧٧٥٦ لسنة ٧٤ وجاء فيه أنه تقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مترشحا على مقاعد الدائرة الأولى النظام الفردي عن دائرة القاهرة رقم 1 ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقد قيد برقم 72 برمز المجهر في الكشوف الانتخابية للمرشحين.

وقال الطعن: فوجئ المرشح الفردي المستقل بمزاحمة الأحزاب السياسية  الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية, فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ظل عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين, رغم أن نظام القوائم الانتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها, وأن جميع القوائم الحالية هي قوائم حزبية ستفوز بالتزكية وتضمن بها الأحزاب السياسية تواجدها تحت قبة المجلس النيابي بدون أي منافسة انتخابية وتضمن أيضا بالقوائم نصف المقاعد الانتخابية بالمجلس.

وأضاف الطعن: هذه المنافسة مجحفة وغير مشروعة بين أفراد مستقلين لا يملكون سوى عقائدهم ومبادئهم القانونية والوطنية وبين أحزاب سياسية تملك الموارد المالية والبشرية والكوادر والتخطيط والأوامر الحزبية ومدعومة من هوامير رجال الأعمال والمليارات الراغبين في الوجاهة لا غير ، كما ان هذه المنافسة المجحفة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المشروعية القانونية والدستورية.

وأشار الطعن إلى منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدأها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . وقضى بعدم دستورية المواد فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.

وفي الطعن طالب المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيل المرشح بوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد مرشحي الأحزاب السياسية من نظام المقاعد الفردية, لمخالفته للمشروعية القانونية ونفاذا لمبادئ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
الجريدة الرسمية