رئيس التحرير
عصام كامل

بطلان إحالة مدير عام التدريب الإعلامي بهيئة الاستعلامات للمحاكمة

الهيئة العامة للإستعلامات
الهيئة العامة للإستعلامات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 174 لسنة 61 قضائية عليا بعدم جواز إحالة مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للإستعلامات للمحاكمة بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة

وكانت النيابة الإدارية إنتهت إلى أن هنادي رشدي سلطان، مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للإستعلامات خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تراخت في الإبلاغ عن إنقطاع محمد أحمد سلامة.

 

اقرا ايضا:
معاقبة مدير الشئون القانونية وأحد المحامين بجامعة بني سويف


وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية  وبمناسبة تقدم المحالة بشكوى للنيابة الإدارية  ضد المدعو جمال أحمد سلامة لقيامه بالتعدي عليها بألفاظ غير لائقة بحقها بسبب تغيب محمد أحمد سلامة عن العمل كونه أخيه وعندما سألته عن سبب التغيب قام بالتلفظ بحقها بألفاظ غير لائقة وذلك في حضور جمال العسال ومحمود سكرتير رئيس القطاع وآخرين

وانتهت مذكرة تصرف النيابة الإدارية إلي قيام مسئولية المحالة وآخر عما نسب إليهما من تراخي المحالة في الإبلاغ عن انقطاع محمد أحمد سلامة خلال الفترة من 24 /5 /2017 وحتى 9 /6 /2017 وآخر في التحدث بأسلوب غير لائق بألفاظ غير لائقة بحق الأولي يوم 6 /6 /2017 مع التوصية بمجازاتهما إداريا مع عرض الأوراق علي المكتب الفني ليقوم بدوره بعرضها علي لجنة التأديب المختصة إعمالا للتعليمات

 

وبإحالة الموضوع إلي لجان التأديب المنشاة طبقا لقرار رئيس الهيئة رقم 129 لسنة 2016 فقد أصدرت قرارها في القضية رقم 481 لسنة 2017 بمجازاة المحالة بعقوبة التنبيه


وشددت المحكمة على أن الدستور المعدل الصادر في 18 /1 /2014 م ، قد استحدث في المادة (197) منه حكمين جديدين لم يعرفهما النظام القانوني المصري من قبل، يتمثلان فيما عهد به الدستور إلي هيئة النيابة الإدارية من سلطة توقيع الجزاءات التأديبية بشان المخالفات الإدارية والمالية، وتلك التي تحال إليها وتتولي التحقيق فيها ، وكذلك ما ناط  بها الدستور من تبعة مباشرة الطعون التأديبية التي تقام ضد ما تصدره من قرارات الجزاءات التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة

وقالت المحكمة: علي غير  العادة ونهج الصياغة والصناعة الدستورية، لم يضع الدستور التنظيم الدقيق لما ألقاه على عاتق هيئة النيابة الإدارية وما أولاها من صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية والزود عنها في ساحات قضاء التأديب، بل ترك الدستور أمر تنظيم مباشرة النيابة الإدارية للصلاحيتين للقانون، فنص في إفصاح جهير في نهاية الفقرة الأولي من المادة 197 علي عبارة "وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"


واضافت المحكمة: مؤدي ذلك ولازمه أن الدستور جعل إنفاذ حكم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر يصدر من السلطة التشريعية المحددة دستوريا ، علي نحو يضع القواعد ويعين الشروط والضوابط ويرسم الضمانات التي يجب مراعاتها والتقيد بها عند ممارسة هذه السلطة بما تنضبط به المساءلة التأديبية علي نحو تستقيم به المرافق العامة علي سنن القانون فتؤدي الدور المنوط بها وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، وعلي وجه يلقي به المسئ من عمالها جزاءً وفاقاً لما قد يكون قد فرط منه من ذنب إداري أو جرم مالي دون أن يكون ذلك الجزاء ممعنا في القسوة أو مفرطا في اللين، ولا ريب أن من أوليات هذا التنظيم القانوني المبغي هو تحديد السلطات التأديبية التي تملك توقيع تلك الجزاءات من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية أو تنظيماتها الإدارية الداخلية عليه.


ووقالت المحكمة: حيث انتهت النيابة الإدارية إلي مجازاة المحالة إداريا وان المخالفة المنسوبة إليها لا تستوجب توقيع جزاء تأديبيي أشد جسامة مما تملكه الجهة الإدارية المختصة ولم تحيلها إلى هذه المحكمة اكتفاء بتوقيعها الجزاء المناسب عليها وفي ضوء الجزاءات المتاحة للجهة الإدارية المختصة، ومن ثم تكون استنفدت سلطتها المقررة قانونا.

 

واضافت :من شأن قيامها بإحالة المحالة مجددا إلي هذه المحكمة أن تكون قد خالفت صحيح حكم وفهم القانون، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لبطلان قرار الإحالة.

الجريدة الرسمية