رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا إلى فضيلة مفتي الجمهورية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، وأمانة سر عصام سيد البرجى، بإحالة أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة (مساعد وأمين)، أمام كنيسة، في عام 2015.

 

شمل الحكم في القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنيا، إحالة أوراق كل من: "ا. ا."، " م. ا"، "ع .م"، إلي فضيلة المفتي.

 

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يناير من عام ٢٠١٥، حينما قتل المتهمون الثلاثة "عيد-ص" مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجنى عليه، كما قتلوا "محمد-ا"أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين حوزة المتهم الأول والدراجتين الناريتين قيادة المتهمين الثانى والثالث وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة وبمجرد مشاهدتهم أطلق المتهم الأول صوب المجني عليهما وابل من الأعيرة النارية من السلاحين بينما تواجد باقي المتهمين للشد من أزرهم بمسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم الإجرامى.
واقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات هى مقتل المجنى عليه الثانى وسرقة عهدة المجنى عليهما وهى مملوكة لمديرية أمن المنيا.
وكانت تحريات المباحث الجنائية أكدت تعرض فردى الشرطة المكلفين بخدمة تأمين الكنيسة لهجوم إرهابي وإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما ملقيين أرضا غارقين في دمائهما الأول خارج الدشمة بقليل والثانى داخلها ولم يعثر على السلاح الناري بندقية آلية والذخائر والخزنتين عهدة المجني عليه الأول وجهاز اللاسلكي عهدة المجني عليه الثانى.
وكانت النيابة الكلية وجهت تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وقتل موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا، كما وجه للمتهم الأول تولى زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التى كفلها القانون والدستور.
الجريدة الرسمية