الإدارية العليا: حرية التعبير بوسائل الإعلام مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص برئاسة المستشار عبد العزيز أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا ، المقام من هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ضد أحمد عبد الحى السنديونى موظف بالجهاز وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية ضد نظام حكم الإخوان،والذى يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحدود التعبير فى وسائل الإعلام ،بأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أغسطس 2014 قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينه فى عهد الإخوان بنقل المدعى من مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا ووقف تنفيذ قرار نقله من طنطا إلى أسيوط الصادر فى أكتوبر 2013 باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة , ولاستخدام المدعى حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه .
قالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى حكمها المؤيد بحكم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا إن الدستور كفل للمصريين جميعا الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية التعبير وحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وذلك انطلاقا من أن الديمقراطية وهى الوصف الاول لنظام الحكم إنما هى ديمقراطية جميع أفراد الشعب طالما كان إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى وطالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولا يصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة أن الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو اساءة استعمال الحق , لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.
وأشارت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلما لحق به وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا ما يراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , فى اطار حسن سير وانتظام اَداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.
وأوضحت المحكمة أن المدعى قد انتقد مظاهر الفساد فى عهد الإخوان بالأدلة قاصدا الاصلاح عبر وسائل الإعلام بوسائل الاعلام وهى تدور فى الأساس حول مخالفات ارتأها وقعت فى اَداء الوظيفة بالجهاز المركزى للمحاسبات فترة الإخوان , وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها وهى الدافع الرئيسى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة فى ذلك الوقت فى اصدار قراره بنقل المدنى من كفر الشيخ إلى الغربية ثم نقله إلى أسيوط , واعتبرت المحكمة أن تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام إنما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى اخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبيى لم ينص عليه القانون.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أغسطس 2014 قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينه فى عهد الإخوان بنقل المدعى من مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا ووقف تنفيذ قرار نقله من طنطا إلى أسيوط الصادر فى أكتوبر 2013 باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة , ولاستخدام المدعى حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه .
قالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى حكمها المؤيد بحكم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا إن الدستور كفل للمصريين جميعا الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية التعبير وحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وذلك انطلاقا من أن الديمقراطية وهى الوصف الاول لنظام الحكم إنما هى ديمقراطية جميع أفراد الشعب طالما كان إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى وطالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولا يصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة أن الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو اساءة استعمال الحق , لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.
وأشارت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلما لحق به وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا ما يراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , فى اطار حسن سير وانتظام اَداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.
وأوضحت المحكمة أن المدعى قد انتقد مظاهر الفساد فى عهد الإخوان بالأدلة قاصدا الاصلاح عبر وسائل الإعلام بوسائل الاعلام وهى تدور فى الأساس حول مخالفات ارتأها وقعت فى اَداء الوظيفة بالجهاز المركزى للمحاسبات فترة الإخوان , وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها وهى الدافع الرئيسى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة فى ذلك الوقت فى اصدار قراره بنقل المدنى من كفر الشيخ إلى الغربية ثم نقله إلى أسيوط , واعتبرت المحكمة أن تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام إنما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى اخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبيى لم ينص عليه القانون.