البرلمان يوافق على قانون المترولوجيا
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".
وتؤكد فلسفة مشروع القانون المعروض أن مشروع القانون
المعروض يهدف إلى الآتى:
-إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
-إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
-دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
-التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.
-تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
- وبما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك فى منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً.
-وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة، وأن يكون هناك معهداً للقياس معترف به دولياً، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزاماً التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية.
انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار، وثلاثة فصول لمشروع القانون المرافق تضمنت أربع عشرة مادة، وذلك على النحو التالى:
( أ ): مواد الإصدار:
-تضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة " المترولوجيا، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه .
-وأعطت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- كما تضمنت المادة الثالثة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(ب): مواد مشروع القانون المرافق:
قانـون المترولوجيـا
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
تولت مادة (1) تعريف بعض المصطلحات التي تتعلق بأعمال القياس والمعايرة" المترولوجيا" وبعض العبارات المرتبطة بمجالات المترولوجيا والجودة والاختصاصات المرتبطة بتلك المجالات كمنظومة (منظومة المترولوجيا، المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، المترولوجيا القانونية، المجلس، الجهات، المنظمة، المؤتمر، النظام الدولى للوحدات، المعايرة، معايير القياس، المواد المرجعية، اللايقين، تقييم المطابقة، الإسناد المترولوجى).
كما أبانت مادة (2) إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية بشرط عدم الاخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وقد حددت مادة (3) وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية، التي يحددها المجلس الوطنى، والوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس الوطنى، وأية وحدات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس الوطنى.
كما حظرت استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
وأكدت مادة (4) على وجوب إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في مراحلها المختلفة، وتنظيم اللائحة التنفيذية للإجراءات والضوابط الواجبة الإتباع عند تقييم إجراء المطابقة.
وأوضحت مادة (5) الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى تنظيم ما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة، مع تحديد أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية، بالإضافة إلى الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية لأجهزة الوزن والقياس وعدم الجواز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال المترولوجيا
المجلس الوطنى للمترولوجيا
تضمنت مادة (6) إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا موضحة مقره وتشكيله، وأعطت لرئيسه الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يرى من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات، كما أجازت للمجلس أن ينشئ فروعاً أخرى له بأى من محافظات الجمهورية.
وحددت مادة (7) تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها.
وبينت مادة (8) اختصاصات المجلس الوطنى للمترولوجيا، التى تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكافة الأمور ذات الصلة بتنظيم أنظمة المترولوجيا، والتزام كافة الجهات العاملة في مجال المترولوجيا بما يصدره المجلس