رئيس التحرير
عصام كامل

في جلسة سرية استمرت قرابة ساعتين.. البرلمان يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد

مجلس النواب
مجلس النواب

عقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة سرية تاريخية استمرت قرابة ساعتين، ناقش خلالها ما يتعرض له الأمن القومى المصرى من تهديد على الحدود الغربية.



 
وعقب الاجتماع أصدر المجلس بيانا، أعلن فيه تأييد الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

جاء ذلك خلال الجلسة السرية لمجلس النواب، بحضور وزير الشئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، حيث تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطنى المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.

 وأكد مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها وهى قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته السرية، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الإستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وتنص المادة (152) من الدستور على: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وأسباب عقد الجلسة السرية بالبرلمان على النحو التالى:

تنص المادة 281: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.

وتنص المادة 282: لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

وتنص المادة 283: فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

تنص المادة 284: إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

وتنص المادة 285: يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.




الجريدة الرسمية