اختصاصات مجلس الدفاع الوطني.. تأمين البلاد وسلامتها .. تحديد الهدف السياسي العسكري.. التأكد من الاستعداد القتالى للقوات
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، والسادة قائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.
وأكد السفير المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
و أكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
وتشكل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في 27 فبراير 2014 وفقا للقرار الجمهوري بقانون رقم 21 لسنة 2014 ونصت المادة الأولى على أن يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء والنواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ووفقا للمادة الثانية من القانون "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور اثنى عشر عضوًا من أعضائه وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة الثالثة على أنه "يحق لرئيس الجمهورية أن يدعى من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود" وتقول المادة الرابعة من القانون إنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وتحديد الهدف السياسي العسكري وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسي العسكري ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومى والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
كما يجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ويكون لهم صوت معدود، ووفقا للمادة السادسة ُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
وتنص المادة السابعة على أن "يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس" ونصت المادة الثامنة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وألغت المادة التاسعة، القانون رقم 86 لسنة 1968، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون.
وفي 17 يوليو 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.
وطبقا للقرار تختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتتولى الأمانة العامة تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
ومن بين مهام الأمانة حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وإعداد تقرير نصف سنوى في شهرى يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنويًا يتضمن بيانًا بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على السيد رئيس المجلس تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها.
ويصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع، كما نص القرار على تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وينص القرار على أنه يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في اختيارهم.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة.
ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
وينص القرار أيضًا على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير وتكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لأزمة لعمل المجلس.
وأكد السفير المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
و أكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
وتشكل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في 27 فبراير 2014 وفقا للقرار الجمهوري بقانون رقم 21 لسنة 2014 ونصت المادة الأولى على أن يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء والنواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ووفقا للمادة الثانية من القانون "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور اثنى عشر عضوًا من أعضائه وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة الثالثة على أنه "يحق لرئيس الجمهورية أن يدعى من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود" وتقول المادة الرابعة من القانون إنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وتحديد الهدف السياسي العسكري وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسي العسكري ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومى والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
كما يجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ويكون لهم صوت معدود، ووفقا للمادة السادسة ُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
وتنص المادة السابعة على أن "يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس" ونصت المادة الثامنة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وألغت المادة التاسعة، القانون رقم 86 لسنة 1968، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون.
وفي 17 يوليو 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.
وطبقا للقرار تختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتتولى الأمانة العامة تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
ومن بين مهام الأمانة حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وإعداد تقرير نصف سنوى في شهرى يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنويًا يتضمن بيانًا بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على السيد رئيس المجلس تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها.
ويصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع، كما نص القرار على تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وينص القرار على أنه يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في اختيارهم.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة.
ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
وينص القرار أيضًا على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير وتكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لأزمة لعمل المجلس.