رئيس التحرير
عصام كامل

الأزهر ينتفض ضد قانون "تنظيم الإفتاء".. المشيخة ترسل مقترحات التعديل للنواب.. و 7 مواد خلافية أبرزها آلية اختيار المفتي

هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
حصلت "فيتو" على مقترح الأزهر الشريف لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الفتوى ، وذلك بعد أن أرسل الأزهر الشريف خطابًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على البرلمان، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها الهيئة نفسها وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.


وجاءت تعديلات الأزهر الذي أرسلها لمجلس النواب على النحو التالي:

-تعديل المادة الأولى من مواد إصدار المشروع؛ لتكون على النحو الآتي:"دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني تتبع الأزهر الشريف، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يكون مَقرُّها الرئيس بمحافظة القاهرة، ولها أن تُنشئ فروعًا بالمحافظات باعتبارها هيئة دينية تنظيمها قانونًا يتم لأول مرة بعد إصدار الدستور المصري الذي نصَّ على أن الأزهر هو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. 

أما في حال الإبقاء على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل فلا بد من حذف عبارة "ذات طابع ديني"؛ لأنه لا يمكن أن تكون ذات طابع ديني وتتبع وزارة العدل؛ حيث إنها سوف تمارس أحد الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية، وهذا تنعقد الولاية فيه للأزهر دون غيره.

وتقوم دار الإفتاء بإخبار المواطنين وطالبي الفتوى بالرأي الشرعي المستنبَط من الأحكام الشرعيَّة العملية من أدلتها التفصيلية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصول العلمية المعمول بها في الاجتهاد".

وتختص دار الإفتاء بالإخبار بالرأي الشرعي فيما يُقدَّم إليها من طلبات الفتيا من الأفراد فيما لا يتعارض مع اختصاصات، أو رأي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. 

ولها على الوجه الأخص:
1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات.
2ـ استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
3ـ حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 


4ـ إبداء الرأي في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
5ـ إبداء الرأي في طلبات الفتيا المتعلقة بالأسرة.
6ـ تيسير علم المواطنين بالفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
7ـ تدريب المفتين وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وتكون جميع خدمات الهيئة مجانًا ودون مقابل أو رسوم.


ثانيا: لما كان القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد تضمن تنظيمًا متكاملًا لهيئة كبار العلماء، وَمَنَحَها بموجب نص المادة 32 مكررًا منه الاختصاص بترشيح مفتي الجمهورية وفق لائحة الهيئة، ومن ثَمَّ فإنه ـ واتساقًا مع ما سلف، وتوفيقًا بين النصوص ـ نرى تعديل نص المادة (3) من المشروع لتكون على الوجه التالي:

"يُعيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ تُرشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، وذلك لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدد أخرى، أو لحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب - بناءً على موافقة هيئة كبار العلماء - ويجوز التجديد لمدة سنة أو أكثر بعد بلوغ سن المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة هيئة كبار العلماء".
ويعامل المفتي بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء. 

ويختص مجلس إدارة الإفتاء بالصلاحيات التالية :
1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة للهيئة من محاكم الجنايات.
2ـ إحالة ما يراه من المسائل الشرعية ذات الأهمية مشفوعًا برأي الهيئة إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيها، أو المسائل التي يختص بها مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، ويكون رأي أيهما نهائيًّا وملزمًا للهيئة.

 

3ـ تشكيل لجنة فنية من بين أمناء الفتوى بناء على اقتراح المفتي لبحث ما تُكلف به أو يحال إليها من المجلس من مسائل وقضايا شرعية، وتعرض نتيجة عملها على المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. 
4ـ اعتماد خطط إعداد وتدريب المفتين والكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف ( ).


5ـ اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية للهيئة بناء على اقتراح المفتي.

 


6ـ تعيين أمين عام الهيئة بناء على اقتراح المفتي.
7ـ اعتماد التعيينات والترقيات وإنهاء الخدمة لجميع العاملين بالهيئة. 
8 ـ قبول التبرعات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة. 

تعديل المادة ( 4 ) لتكون على النحو التالي: 
"في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه تُرشح هيئة كبار العلماء مَن يقوم مقامَه مؤقتًا، ويُقرّ ذلك من سلطة التعيين الرئيسية إلى أن يُعيَّن مُفتٍ جديد، أو زوال المانع" .

تعديل المادة (6) لتكون على النحو التالي:
يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء – المعينين بمؤهل شرعي أزهري – وبما يكلفون به من أعمال، وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.

تعديل المادة (8) لتكون: 
للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من فتاوى الأفراد، 

وما تنتهي إليه اللجنة، ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.

تعديل المادة (9) لتكون: 
ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تدريب المفتين وتأهيلهم" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر فقط.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة 


وتكون مدة التدريب بأي منهما ثلاث سنوات، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أساتذة كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للقيام بالمهام التدريبية.


تعديل المادة (10) من المشروع لتكون على الوجه التالي:
" تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1ـ ما يُخصص لها من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2ـ المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات ويوافق عليها مجلس الإدارة. 
3ـ عائد الاستثمار الشرعي لأموال الهيئة.

 


لأنه لوحظ – أخيرًا -أن الهيئة ليس لها ثمَّة موارد ثابتة للإنفاق على نشاطها ورواتب العاملين فيها، فقد تم إلغاء المورد الرئيسي لها وهو الاعتمادات التي تُخصَّص لها من الموازنة العامة، أمَّا التبرعات والهبات فهي مورد احتمالي لا يصح الاعتماد عليه، أمَّا بالنسبة لتقاضي مقابل عمَّا تقدمه من خدمات فهو أمر ظاهر المخالفة وغير مقبول أن يكون الإبلاغ برأي الشريعة بمقابل مالي
الجريدة الرسمية