السيسي يصدق على قوانين تنظيم البعثات والإجازات الدراسية.. انتظار المركبات بالشوارع.. حماية البيانات الشخصية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
بالإضافة إلى التصديق على قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قانون حماية البيانات الشخصية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويتواكب القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، خلال شهر يونيو .
ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء مشروع القانون في 109 مواد مقسمة على تسعة أبواب، معرفاً "المشروعات المتوسطة" بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، و"المشروعات الصغيرة "بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه، أما " متناهية الصغر"، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
وتشجيعاً لهذه المشروعات، وضع مشروع القانون عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذي نسلط عليه الضوء في هذا التقرير، حيث عدد القانون في مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل في المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلي فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وأتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منح حوافز للمشروعات، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلي أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.
ووفقا لذات المادة يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
ويهدف القانون إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال عدم رد النفقات.
ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وكان الواقع العملى قد كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
ويحقق القانون بما يضعه من ضوابط الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله.