حكم الأضحية فيمن لديه أبناء بالغون
لرجل ثلاثة أولاد كان والدهم يضحى كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وبعد ارتفاع ثمن اللحوم اختلفت القدرة المالية لديه، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد لكل أسرة على سبيل الأضحية.
يجيب عن السؤال فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار عام 1939، فيقول: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على المستطيع والغنى، والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب على الغنى أن يضحي عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم.
واختلف المشايخ فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغار، هل يجب على الأب أن يضحى عنهم من مالهم، بمعنى أنه يضحى عن كل ولد غنى منهم بأضحية من مال الولد أم لا، والأصح المعتمد فى المذهب أنه لا يجب أن يضحى عنهم وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحى عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم.
وقال أصحاب الإمام الشافعى إن الأضحية سنة الكفاية فى حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا. .
أوقاف المنيا : جمع 52٠ صك أضحية من بينها 5 لقساوسة
وقد روى ابن ماجه والترمذى عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: "كان الرجل فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما نرى".
وقد روى هذا الحديث الإمام مالك فى الموطأ عن عبد اللّه بن طبار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره، قال: كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة.. قال الإمام النووى فى شرح المهذب ص 384 من الجزء الثامن ما نصه: هذا حديث صحيح
والصحيح أن هذه الصيغة تقتضى أنه حديث مرفوع انتهى.. هذا والحق كما قال الشوكانى أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد.. وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.
ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السُّنَّة.
واللّه تعالى أعلم.