مستشارك القانوني.. ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
تلقى باب «مستشارك القانوني» بـ «فيتو» سؤالا من أحد القراء جاء فيه ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ويجيب عن السؤال إسلام على سلامة المحامى قائلا: “تبدأ حضانة النساء للصغير من الولادة وإلى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشرة من عمره".
وأضاف أنه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره وجب على القاضي بمحكمة الأسرة تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك.
ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».
ويجيب عن السؤال إسلام على سلامة المحامى قائلا: “تبدأ حضانة النساء للصغير من الولادة وإلى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشرة من عمره".
وأضاف أنه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره وجب على القاضي بمحكمة الأسرة تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك.
ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».