رئيس التحرير
عصام كامل

تأزم موقف أراضي فض المنازعات.. تعرف على التفاصيل

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
آلاف الطلبات الاستثمارية وأراضي فض المنازعات في الساحل الشمالي ومطروح والإسكندرية لا تزال في حيز التعليق حيث تم نقل تبعيتها من هيئة الاستثمار إلى هيئة المجتمعات العمرانية والمشكلة التي تواجه الشركات حاليا هي الوقت والمتابعة. 



حيره تسود الوسط الاستثماري والمستثمرين خاصة الذين يستمرون في الساحل الشمالي والذي كان لهم طلبات مدرجة في فض المنازعات بهيئة الاستثمار . 

وناشد بعضهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة الانتهاء من نقل الملفات ومراجعتها في أسرع وقت بعد نقل تبعية الأراضي التي كانت محل نزاع وكانت في حوزة الاستثمار وبالتحديد داخل لجنة فض المنازعات ولم ينتهِ أمرها. 

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة 707234,50، فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2020، أنه سيتم استخدام الأراضي لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وهي كالآتي:

ــ مساحة 35092,5 فدان تقريبًا، تعادل 147417755,51، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز بالحرف ( أ )


-مساحة 16514,15 فدانا تقريبًا، وتعادل 69373221م وفقا للوحة، وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).

ــ مساحة 407217,45 فدانا تقريبا تعادل 1710652505م وفقًا للوحة، وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج). 

-مساحة 248410,4 فدان تقريبًا، تعادل 1034530628,58وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).

وحسب القرار الجمهوري أيضًا، تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود ساتر المساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، كما تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة والتي لها أي تصرفات سابقة، أيًا كان نوعها في المناطق موضوع هذا القرار، بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة، والمتعلقة بأي تصرف تم قبل صدور هذا القرار على المساحات، أيًا كان الغرض من التصرف، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981في شأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشان المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها.

بالإضافة إلى الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001بشأن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بأن خريطة تنمبة أراضي جمهورية مصر العربية ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540  لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لحصر التصرفات على الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
الجريدة الرسمية