رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يرفض دعوى ضد الداخلية لتعويض طالب مسجون

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت الدائرة "السادسة تعليم" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،برفض طعن طالب بكلية التجارة لتعويضه تعويضا جابرا ومناسبا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة حرمانه من استكمال مسيرته الدراسية وأداء الامتحانات المقررة له خلال السنوات الدراسية التي لم يمكن فيها منذ عام 1992 وحتى عام 2004، لصدور قرار حبسه ، وألزمته المحكمة بأداء المصروفات بعد خسارة طعنه.


وأكدت المحكمة أن نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1973، على أن "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان".

وثبت لدى المحكمة أن الجهة الإدارية احتجزت  الطالب عدة مرات أولها عام 1992، وآخرها عام 2005 وأفرج عنه وأنه كان مُقيدًا - حال سجنه - بالفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة في العام الدراسي 1994 / 1995 ورسب، وأنه في العام 95/96 باقي للإعادة، وتغيب بعذر مقبول، وتم إيقاف قيده حتى عام 2002/203 وبالعام 2003/2004 بالفرقة الأولى باقي للإعادة وتغيب بعذر مقبول، وبالعام 2004/2005 بالفرقة الأولى باقي للإعادة، ونجح ونقل للفرقة الثانية انتساب بالعام 2005/2006 .

ولم يُقدم الطالب ما يفيد بأن الجهة الإدارية – وزارة الداخلية – رفضت طلبه أداء الامتحانات، المُقررة بالكلية خلال مُدد سجنه في الأعوام الدراسية السابقة عن 2004/ 2005، كما لم يقدم أي مستندات تفيد تقدمه بطلب لوزارة الداخلية لأداء الامتحان وأنها رفضت.
الجريدة الرسمية