هل من حق الزوجة الحج دون موافقة زوجها؟
يقول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، فيجب على المرأة الحج كما يجب على
الرجل، سواء إذا استوفت شرائط الوجوب ويزاد عليها أن يصحب المرأة زوج أو محرم، فعن ابن عباس رضى
الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأته خرجت حاجة، وأنى اكتتب فى غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق
فحج مع امرأتك".
فهل يجوز للزوج أن يرفض الإذن لزوجته فى
الحج؟ وهل يمكن للزوجة أن تحج دون إذن زوجها؟
تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن
والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، فتقول: إن الرجل الذى يملك مالا ولا يعطى زوجته لتحج ليس عليه ذنب، لأنه ليس من واجبات الزوج أن يجعل زوجته تحج من
ماله، وللزوجة ذمة مالية مستقلة خاصة بها، ولقد شرع الحج لمن استطاع اليه سبيلا.
وإن لم تجد الزوجة مالا تحج به فقد
افتقدت شروط الاستطاعة، أما إن حج الزوج مع زوجته وأعطاها مال الحج فهذا من باب الفضل والإحسان
والمعاشرة بالمعروف وعلي الوجه الآخر إن كان لدى الزوجة المال ومنعها زوجها من حج الفريضة فهذا ليس من حقه أن يمنعها من أداء الفريضة إذا توافر لديها محرم أو صحبة آمنة من النساء، كما أنه ليس من حقه أن يمنعها من صلاة الفريضة.
هل يجب على الزوج تحمل نفقات حج الزوجة؟
ويكمل الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن
السابق بالأزهر: إن فريضة الحج فرضها الله عز وجل على المستطيع حين قال: (لمن استطاع إليه
سبيلا) وعلى هذا، فإنه يجب على الزوجة التى لا تستطيع الحج أداء هذه الفريضة إلا إذا تيسرت
لديها الاستطاعة، ولا يجب على الزوج أن يدفع لها أموالا لكى تؤدى فريضة الحج ما دامت غير مستطيعة.
وإذا أمكن الزوجة بأموالها أن تؤدى فريضة الحج فإنه يجب عليها أداؤها لكن لا بد من توافر محرم لها، وليس للزوج أن يمنعها من أداء حج الفريضة ما دامت مستطيعة، كما أنه ليس له أن يمنعها من أداء أي فريضة أخرى سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة.