رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أول من كسا الكعبة

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة

عندما بنى سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة هل تركها مكشوفة أم كساها وما حكم شراء أو حيازة قطعة من كسوة الكعبة؟

يجيب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى الجزء الرابع -العبادات- من موسوعة "أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" ، فقال:


عن كسوة الكعبة فقد قال ابن حجر فى "فتح البارى" إن هناك روايات فى تعيين أول من كساها ، وتحصل من هذه الروايات ثلاثة أقوال، أنه إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أو أنه عدنان أحد أجداد الرسول ، أو "تُبع" وهو أسعد اليمنى المذكور فى بعض الروايات، وحاول "ابن حجر" أن يجمع بينها فقال: إن إسماعيل أول من كساها مطلقا بأى كساء، وإن عدنان أول من كساها بعده، وإن تُبعا هو أول من كساها الوصائل وهى ثياب حبرة من عصب اليمن .

 

اقرأ ايضا:

حكم الشرع فى الإجهاض
هذا فى الجاهلية قبل الإسلام ، أما فى الإسلام فقال "ابن حجر" بناء على رواية "الواقدى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها بالثياب اليمانية، ثم كساها عمر وعثمان بالقباطى المصرية ثم كساها الحجاج بالديباج ، ثم تحدث حسين عبد اللّه با سلامة فى كتابه "تاريخ الكعبة المعظمة" عمن تولوا كسوتها بعد ذلك حتى الحرب العالمية 1914 م ودور مصر فيها حتى أنشئ لها معمل خاص فى السعودية "ص 229- 244" .

وأما حكم بيع الكسوة أو إقتناء شىء منها فقد تحدث عنه الكتاب المذكور، وذكر أن البخارى ترجم فى صحيحه لكسوة الكعبة ولم يذكر إلا رأى عمر فى قسمة ما يتعلق بالكعبة..

 

اقرأ ايضا:

حكم الشرع في حج الزوجة بدون رضا زوجها

وأن الحافظ ابن حجر ذكر من رواية الفاكهى فى كتاب مكة أن "شيبة الحجبى" قال للسيدة عائشة رضى اللّه عنها : إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر أبيارا فنعمقها وندفنها لكيلا تلبسها الحائض والجنب، فقالت : بئسما صنعت، ولكن بعها فاجعل منها فى سبيل الله وفى المساكين ، فإنها إذا نزعت عنها لم يضرمن لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته .


فيؤخذ من ذلك جواز بيع كسوة الكعبة وإقتناء أجزاء منها، ما دام ثمنها يصرف لصالح الكعبة والأمر فى ذلك لولى الأمر، وهذا رأى جمهور الفقهاء "تاريخ الكعبة المعظمة ص 374-377 "


الجريدة الرسمية