بعد إلغاء حكم السجن المشدد ٧ سنوات.. "النقض" تؤيد براءة و تغريم العادلي ٥٠٠ جنيه.. وإعادة محاكمته في "الاستيلاء على أموال الداخلية"
قضت محكمة النقض برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا "فساد وزارة الداخلية "، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقضت محكمة الجنايات بتغريمه فيها 500 جنيه وبراءته.
تغريم العادلي
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.
إلغاء السجن
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
حيثيات البراءة
وكانت أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال الداخلية».
وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكلا من حبيب العادلي وأحمد عبد النبي ومحمد أحمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.
الكسب غير المشروع
ورفع جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها رد المتهم نبيل سليمان خلف مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيف، وانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
الاتهامات الموجهة
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين والواردة بقرار الاتهام، وأقوال الشهود، حيث ذكرت المحكمة أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها، وما تمر فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة، أنه في الفترة من 2000 إلى 2011، وحال تولى حبيب العادلى وزير الداخلية وبصفته موظفا عموميًا، قام بالتوقيع بالموافقة على صرف مبلغ مليار و133 مليون جنيه، من أموال وزارة الداخلية المندرجة بالميزانية العامة تحت بند الأجور والمرتبات المملوكة للدولة، باعتبارها مالًا عامًا مخصصًا للإنفاق وفق بنود وزارة الداخلية المحددة بالميزانية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني نبيل خلف بكونه رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بتحرير مذكرات صرف الحوافز للجهات الشرطية، وعرضها على "العادلي" للموافقة عليها بالصرف، وقام بتغيير مذكرات العرض بند مالي قبل العرض على وزير الداخلية الأسبق تحت مسمى "حافز احتياطي أهداف أمنية" دون تحديد الجهة الطالبة لذلك الحافز، زعمًا أنه يصرف وفقًا للقواعد القانونية.
وأشارت "الحيثيات إلى أنه بعد موافقة "العادلي" على المذكرة قام المتهم الثاني بالعرض على الوحدة الحسابية لوزارة الداخلية لتحرير الاستمارات الخاصة بالحوافز المالية، وقام المتهم الثالث أحمد عبد النبي بتحرير استمارات الصرف التي تم رصدها في مذكرات العرض.