الفتوى والتشريع: يحق للموظف المنتدب بالمصالح الحكومية صرف العلاوة التشجيعية
انتهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى جواز قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين به ندبٱ كليا حال استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها.
وقالت الجمعية إن المشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد في هذا الصدد نصٱعامٱ مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة حال استيفائه الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
وأضافت الجمعية: كل من ينطبق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلي الوظائف في ذات المستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة في هذا الصدد.
وتابعت الفتوى إنه يترتب عليه اضطلاع الموظف المنتدب انتداباًً كُلياً بمسئوليات وواجبات الوظيفة المنتدب إليها، وأحقيته في التمتع بالمزايا المالية المقررة لها، حيث يحصل على أجره الوظيفي وأجره المُكمل طوال مدة الندب من الجهة المُنتدب إليها.
وأشارت إلى أنه بمطالعة الأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة التشجيعية أنها تدور حول ضابط أساسي يتمثل فيما يظهره الموظف من تميز في أداء عمله على نحو يغدو معه مستحقًّا الإثابة، ومتى كان الموظف المُنتدب كليًا يُمارس عمله في الجهة المُنتدب إليها وهي التي تتولى إعداد التقرير النهائي عن تقويم أدائه إذا ما كانت مدة ندبه ٦ أشهر فأكثر، وهو ما يجعلها الجهة ذات الاتصال المباشر بكافة شئونه الوظيفية، والأقدر بحكم ذلك على تحديد مدى استحقاقه العلاوة التشجيعية في ضوء الشروط والضوابط المحددة قانونًا لمنحها.
وأضافت أن منح الموظف المنتدب ندبٱ كليٱ العلاوة التشجيعية يترتب عليه ازدياد أجره الوظيفي بنسبة (5%) بما يتمثل في مقدار العلاوة التي ضُمت إليه، وأن تلك الزيادة ستلازمه في أجره الوظيفي بعد انتهاء مدة ندبه وعودته إلى وظيفته الأصلية بالجهة المنتدب منها، ذلك بأنه ليس من غضاضة في هذا الأمر ما دامت الزيادة في الأجر الوظيفي قامت على أسباب موضوعية مشروعة تحققت في شأن الموظف أثناء مدة ندبه ندبًا كليًّا، ويظل مستحقًّا تلك الزيادة بعد انتهاء فترة ندبه وعودته إلى وظيفته الأصلية.
وقالت الجمعية إن المشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد في هذا الصدد نصٱعامٱ مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة حال استيفائه الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
وأضافت الجمعية: كل من ينطبق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلي الوظائف في ذات المستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة في هذا الصدد.
وتابعت الفتوى إنه يترتب عليه اضطلاع الموظف المنتدب انتداباًً كُلياً بمسئوليات وواجبات الوظيفة المنتدب إليها، وأحقيته في التمتع بالمزايا المالية المقررة لها، حيث يحصل على أجره الوظيفي وأجره المُكمل طوال مدة الندب من الجهة المُنتدب إليها.
وأشارت إلى أنه بمطالعة الأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة التشجيعية أنها تدور حول ضابط أساسي يتمثل فيما يظهره الموظف من تميز في أداء عمله على نحو يغدو معه مستحقًّا الإثابة، ومتى كان الموظف المُنتدب كليًا يُمارس عمله في الجهة المُنتدب إليها وهي التي تتولى إعداد التقرير النهائي عن تقويم أدائه إذا ما كانت مدة ندبه ٦ أشهر فأكثر، وهو ما يجعلها الجهة ذات الاتصال المباشر بكافة شئونه الوظيفية، والأقدر بحكم ذلك على تحديد مدى استحقاقه العلاوة التشجيعية في ضوء الشروط والضوابط المحددة قانونًا لمنحها.
وأضافت أن منح الموظف المنتدب ندبٱ كليٱ العلاوة التشجيعية يترتب عليه ازدياد أجره الوظيفي بنسبة (5%) بما يتمثل في مقدار العلاوة التي ضُمت إليه، وأن تلك الزيادة ستلازمه في أجره الوظيفي بعد انتهاء مدة ندبه وعودته إلى وظيفته الأصلية بالجهة المنتدب منها، ذلك بأنه ليس من غضاضة في هذا الأمر ما دامت الزيادة في الأجر الوظيفي قامت على أسباب موضوعية مشروعة تحققت في شأن الموظف أثناء مدة ندبه ندبًا كليًّا، ويظل مستحقًّا تلك الزيادة بعد انتهاء فترة ندبه وعودته إلى وظيفته الأصلية.