رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية" تعدل بعض أحكام لائحة قانون الضريبة على العقارات المبنية

العقارات المبنية
العقارات المبنية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 152 تابع (ب)، الصادر في 6 يوليو 2020، قرار وزارة المالية رقم 332 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009.   


وينص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 12/ صدر الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها بالنص الآتي:

مادة 12/ صدر الفقرة الأولى "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شحصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة احتصاصها العقار إقرار كتابيًا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو الكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني للمصلحة، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوى، ويعتبر المكلف مسئولًا عما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة..."    

الجريدة الرسمية